MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17962

باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ

فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ: اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً، فَقَتَلَهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا