مصنف عبد الرزاق 17932
باب في كم تؤخذ الدية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَجَعَلَ عُمَرُ " الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه