MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17932

باب في كم تؤخذ الدية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَجَعَلَ عُمَرُ " الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا