مصنف عبد الرزاق 1792
باب بدء الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:
ايتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ كَيْفَ يَجْعَلُونَ شَيْئًا إِذَا أَرَادُوا جَمْعَ الصَّلَاةِ اجْتَمَعُوا لَهَا فَائْتَمَرُوا بِالنَّاقُوسِ قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ خَشَبَتَيْنِ لِلنَّاقُوسِ، إِذْ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنْ لَا تَجْعَلُوا النَّاقُوسَ، بَلْ أَذِّنُوا بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَى، وَقَدْ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ الْوَحْيُ بِذَلِكَ، فَمَا رَاعَ عُمَرَ، إِلَّا بِلَالٌ يُؤَذِّنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ، حِينَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.