مصنف عبد الرزاق 17912
باب الرجل يقتل ابنه خطأ والعبد يقتل ابنه حرا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً قَالَ: " يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ "، يُقَالُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه