MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17910

باب الرجل يقتل ابنه خطأ والعبد يقتل ابنه حرا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ: " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا