مصنف عبد الرزاق 17888
باب عقوبة القاتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ
: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ. يَعْنِي فِي الصُّلْحِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه