MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17878

باب عقوبة القاتل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:

فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، يُجْلَدُ مِائَةً قُلْتُ: كَيْفَ ؟ قَالَ: " فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا