مصنف عبد الرزاق 17878
باب عقوبة القاتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:
فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، يُجْلَدُ مِائَةً قُلْتُ: كَيْفَ ؟ قَالَ: " فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه