مصنف عبد الرزاق 17847
باب ميراث الدية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ فَوَرِّثْهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرِّثْهُ الرُّبُعَ وَوَرِّثْهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرُّبُعَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُنَ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.