مصنف عبد الرزاق 17837
باب متى يعاقل الرجل المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ، وَسِنُّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا، تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.