MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17835

باب متى يعاقل الرجل المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ، وَالْمُوضِحَةِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ "، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: إِلَى الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا