مصنف عبد الرزاق 17820
باب الظفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.