مصنف عبد الرزاق 17812
باب الظفر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.