مصنف عبد الرزاق 17806
باب كسر اليد والرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.