مصنف عبد الرزاق 17800
باب كسر اليد والرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ:
إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ: حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب كسر اليد والرجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ:
إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ: حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.