مصنف عبد الرزاق 17798
باب كسر اليد والرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:
فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي، فِي ذَلِكَ شَيْءٌ " وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.