مصنف عبد الرزاق 17795
باب الإصبع الزائدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ:
فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَانُهَا قَدْ شَانَ فَيَرَى فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.