MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17791

باب اليد الشلاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، " عَنْ عُمَرَ،

فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا