مصنف عبد الرزاق 17782
باب الأصابع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.