MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17782

باب الأصابع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا