مصنف عبد الرزاق 17779
باب الأصابع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ النِّصْفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.