دليل

مصنف عبد الرزاق 17757

باب اليد والرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ:

كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.