مصنف عبد الرزاق 17757
باب اليد والرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ:
كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.