دليل

مصنف عبد الرزاق 17747

باب المنكب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

فِي الْمَنْكِبِ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.