مصنف عبد الرزاق 17745
باب الإفضاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، " فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.