دليل

مصنف عبد الرزاق 17745

باب الإفضاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، " فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.