مصنف عبد الرزاق 17742
باب الإفضاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ
فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.