مصنف عبد الرزاق 17739
باب قبل المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ:
يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهَا، وَبِدِيَتِهَا فِي شُفْرَيْهَا، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.