مصنف عبد الرزاق 1773
باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.