دليل

مصنف عبد الرزاق 1773

باب قتل الحية والعقرب في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.