دليل

مصنف عبد الرزاق 17717

باب الذكر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،

فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ قَالَ: " وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.