دليل

مصنف عبد الرزاق 1770

باب قتل القملة في الصلاة وهل على قاتلها وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ وُضُوءٌ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى الْوُضُوءَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.