مصنف عبد الرزاق 1770
باب قتل القملة في الصلاة وهل على قاتلها وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَيْسَ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ وُضُوءٌ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى الْوُضُوءَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.