دليل

مصنف عبد الرزاق 17698

باب الجائفة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ غَيْرِهِ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، " قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.