مصنف عبد الرزاق 17698
باب الجائفة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ غَيْرِهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، " قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.