مصنف عبد الرزاق 17689
باب الجائفة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ قَالَتْ: فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَ: " فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.