دليل

مصنف عبد الرزاق 17689

باب الجائفة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ قَالَتْ: فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَ: " فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.