دليل

مصنف عبد الرزاق 17687

باب الضلع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

فِي ضِلْعِ الْمَرْأَةِ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.