دليل

مصنف عبد الرزاق 1768

باب قتل القملة في الصلاة وهل على قاتلها وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.