مصنف عبد الرزاق 1768
باب قتل القملة في الصلاة وهل على قاتلها وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.