مصنف عبد الرزاق 17676
باب الصلب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ وَكَانَ فِي الظَّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.