مصنف عبد الرزاق 17651
باب اللحي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
فِي فَقَمَيِ الْإِنْسَانِ قَالَ: " يَثْنِي إِبْهَامَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا السُّفْلَى، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتْحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّفْلَى فَبِالْحِسَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.