مصنف عبد الرزاق 17643
باب الصعر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مُنْحَرِفًا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.