مصنف عبد الرزاق 17640
باب الصعر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،
فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ، الدِّيَةُ كَامِلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.