دليل

مصنف عبد الرزاق 17640

باب الصعر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ، الدِّيَةُ كَامِلَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.