مصنف عبد الرزاق 17562
باب الشاربين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ مُرِطَ شَارِبٌ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا، فَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.