دليل

مصنف عبد الرزاق 17552

باب الشفتين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.