دليل

مصنف عبد الرزاق 17549

باب اللحية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،

فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ قَالَ: " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.