مصنف عبد الرزاق 17549
باب اللحية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ قَالَ: " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.