دليل

مصنف عبد الرزاق 17543

باب جائفة الأنف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.