دليل

مصنف عبد الرزاق 17514

باب الأعور يصيب عين الإنسان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا:

إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً غُرِّمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.