مصنف عبد الرزاق 17514
باب الأعور يصيب عين الإنسان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا:
إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً غُرِّمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.