دليل

مصنف عبد الرزاق 17510

باب عين الأعور

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ:

سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ، فَقَالَ: " مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ الْأُخْرَى، فِيهَا النِّصْفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.