مصنف عبد الرزاق 17503
باب عين الأعور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِيَاضٍ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.