دليل

مصنف عبد الرزاق 17496

باب العين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ،

فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِيَ قَالَ: إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرِمَهُ، وَإِنْ عَمِيَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى عَلَيْهِ، يَغْرَمُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.