مصنف عبد الرزاق 17496
باب العين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ،
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِيَ قَالَ: إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرِمَهُ، وَإِنْ عَمِيَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى عَلَيْهِ، يَغْرَمُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.