مصنف عبد الرزاق 17473
باب الأذن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمْ تُقْطَعْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً أَلْفُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.