مصنف عبد الرزاق 17460
باب شفر العين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب شفر العين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه