مصنف عبد الرزاق 17458
باب الحاجب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ بَلَغَهُ " عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعَرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ، وَيُذْهِبُ شَعَرَهُ كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ قَطُّ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذَرَ الْحَاجِبِ وَالْمَنْقُولَةِ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.