دليل

مصنف عبد الرزاق 17452

باب الجبهة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِّمَتْ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ كَسْرٌ شَانَ الْوَجْهَ وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهَا الْعِظَامُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ اللَّحْيَيْنِ وَقَدْ أَدَّاهُ الشَّعَرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.