دليل

مصنف عبد الرزاق 17448

باب حلق الرأس ونتف اللحية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ:

لَوْ نَتَفَ مِنْ لِحْيَتِكِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُرَيْحٌ: تُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللِّحْيَةِ مَا بَقِيَ فَفِي الرَّأْسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.