مصنف عبد الرزاق 17448
باب حلق الرأس ونتف اللحية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ:
لَوْ نَتَفَ مِنْ لِحْيَتِكِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُرَيْحٌ: تُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللِّحْيَةِ مَا بَقِيَ فَفِي الرَّأْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.