دليل

مصنف عبد الرزاق 17438

باب المأمومة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:

فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا، وَيَحِنَّ عَظْمُهَا فَلَا يَجْتَمِعُ، فِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.