دليل

مصنف عبد الرزاق 17435

باب المأمومة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا، كَانَ يَقُولُ:

فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.