مصنف عبد الرزاق 17435
باب المأمومة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا، كَانَ يَقُولُ:
فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.